السماح لوزارة المالية ان تبيع العقار المخصص لها في منطقة القنوات جادة وشراء قطعة ارض تخصص لتشييد بناء خاص باوزارة المالية مرسوم تشريعي رقم /126/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية ان تبيع العقار المخصص لها في منطقة القنوات جادة وشراء قطعة ارض تخصص لتشييد بناء خاص باوزارة المالية مرسوم تشريعي رقم /126/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|