إلغاء المرسوم اللتشريعي رقم 121 تاريخ 20-5-1953 المتضمن إحداث رسم تصدير على القمح والشعير قانون رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء المرسوم اللتشريعي رقم 121 تاريخ 20-5-1953 المتضمن إحداث رسم تصدير على القمح والشعير قانون رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|