إلغاء أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 13-1-1952 وإعادة العمل بالأحكام المتعلقة بصرف الرواتب بأول الشهر وتعديل المادة 96 من قانون الموظفين الأساسي قانون رقم /178/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 13-1-1952 وإعادة العمل بالأحكام المتعلقة بصرف الرواتب بأول الشهر وتعديل المادة 96 من قانون الموظفين الأساسي قانون رقم /178/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|