إعطاء راتب تقاعدي يعادل 75% من راتبهم الأخير لعسكريي الدرك الذين تفاقمت إصابتهم بسبب الخدمة في حوادث العدوان الفرنسي عام 1945 قانون رقم /180/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعطاء راتب تقاعدي يعادل 75% من راتبهم الأخير لعسكريي الدرك الذين تفاقمت إصابتهم بسبب الخدمة في حوادث العدوان الفرنسي عام 1945 قانون رقم /180/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|