مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

إلغاء قانون الإنتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 30 تموز 1953 وإعادة العمل بقانون اإنتخابات العامة الصادر باالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10 أيلول 1949 مع إدخال بعض التعديلات عليه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /188/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1954-06-28
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21504

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى