اضافة اعتماد الى المادة 2 (نفقات الانتخابات) من الفصل الثالث من الباب السابع - القسم الأول (وزارة الداخلية) من موازنة عام 1954 وتخويل وزارة الداخلية حق التعاقد لانجاز جميع الأعمال المتعلقة بالانتخابات قانون رقم /197/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|