تعديل المدة القصوى للسلع والقروض الموسمية المحددة في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ26-6-1952 القاضي بمنح الزراع سلفا وقروضا موسمية من قبل المصرف الزراعي قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المدة القصوى للسلع والقروض الموسمية المحددة في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ26-6-1952 القاضي بمنح الزراع سلفا وقروضا موسمية من قبل المصرف الزراعي قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|