السماح للدولة بتغطية الأسهم الجديدة التي تصدرها شركة مرفأ اللاذقية لزيادة رأس مالها بمقدار ثلاثين مليون ليرة قانون رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح للدولة بتغطية الأسهم الجديدة التي تصدرها شركة مرفأ اللاذقية لزيادة رأس مالها بمقدار ثلاثين مليون ليرة قانون رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|