مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

السماح للمديرية العامة للإذاعة السورية بإنشاء وتأسيس دار جديدة للإذاعة السورية وتجهيزها بالآلات والأدوات الصوتية وآلات الإضاءة الفنية الخاصة وغيرها وبيع العقار المخصص لها في المنطقة العقارية جادة القنوات في دمشق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /59/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1955-04-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20615

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى