عادة تخصيص المصرف الزراعي بحصة من واردات ضريبة الانتاج الزراعي واضافة مبلغ عشرين مليون ليرة الى رأسماله قانون رقم /79/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
عادة تخصيص المصرف الزراعي بحصة من واردات ضريبة الانتاج الزراعي واضافة مبلغ عشرين مليون ليرة الى رأسماله قانون رقم /79/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|