عادة تخصيص المصرف الزراعي بحصة من واردات ضريبة الانتاج الزراعي واضافة مبلغ عشرين مليون ليرة الى رأسماله قانون رقم /79/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
عادة تخصيص المصرف الزراعي بحصة من واردات ضريبة الانتاج الزراعي واضافة مبلغ عشرين مليون ليرة الى رأسماله قانون رقم /79/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|