السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الصحة والاسعاف العام مبلغا وقدره 250 ألف ليرة سورية لأجل مكافحة الأمراض السارية والمستوطنة قانون رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الصحة والاسعاف العام مبلغا وقدره 250 ألف ليرة سورية لأجل مكافحة الأمراض السارية والمستوطنة قانون رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|