مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اسقاط الثكنات والمنشآت والمراكز العسكرية والعرصات المتصلة بها من أملاك الدولة العامة وتسجيلها في السجلات العقارية ودفاتر التمليك والسماح لوزارة الدفاع الوطني ببيعها بعد تنظيمها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /93/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1955-07-28
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 19949

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى