السماح لصندوق البلديات بمنح بلدية اللاذقية قرضا لا يتجاوز مليوني ليرة سورية لتنفيذ مشروع كهرباء مدينة اللاذقية الجديد قانون رقم /95/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لصندوق البلديات بمنح بلدية اللاذقية قرضا لا يتجاوز مليوني ليرة سورية لتنفيذ مشروع كهرباء مدينة اللاذقية الجديد قانون رقم /95/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|