مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تصحيح الراتب الأساسي المحدد للوزير في الجدول رقم 6 الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 6-3-1955 المتضمن تعديل رواتب الموظفين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /100/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1955-08-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20369

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى