اضافة مبلغ (5000) ليرة سورية الى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الثاني من القسم الأول من الباب 3 للسنة المالية 1955 قانون رقم /118/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ (5000) ليرة سورية الى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الثاني من القسم الأول من الباب 3 للسنة المالية 1955 قانون رقم /118/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|