السماح لوزارة الدفاع الوطني وريثما توضع أنظمة صندوق الدين موضع التنفيذ بعقد النفقات اللازمة للمباشرة بتنفيذ برنامجها الاستثنائي في حدود مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية قانون رقم /120/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة الدفاع الوطني وريثما توضع أنظمة صندوق الدين موضع التنفيذ بعقد النفقات اللازمة للمباشرة بتنفيذ برنامجها الاستثنائي في حدود مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية قانون رقم /120/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|