اعفاء الجوامع والمقابر وأمكن العبادة من رسم الشرفية المنصوص عنه في القلنون المالي للبلديات رقم 151 تاريخ 8-1-1938 قانون رقم /152/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء الجوامع والمقابر وأمكن العبادة من رسم الشرفية المنصوص عنه في القلنون المالي للبلديات رقم 151 تاريخ 8-1-1938 قانون رقم /152/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|