مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل المادة الأولى من القانون رقم 55 تاريخ 995-4-11 المتضمن اعفاء المواد التي تحتاج إليها بلدية بانياس لايصال التيار الكهربائي من مراكز التوليد إلى مراكز التحويل من الرسوم الجمركية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /178/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-02-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20608

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى