ضم واردات سفن العبر على نهر الفرات الواقعة ضمن حدود البلديات إلى واردات تلك البلديات وادخالها في موازنتها . قانون رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
ضم واردات سفن العبر على نهر الفرات الواقعة ضمن حدود البلديات إلى واردات تلك البلديات وادخالها في موازنتها . قانون رقم /175/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|