مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اعتبار مدة وجود المستمعين بالنظاميين في صفي المعلمين العالي والأولي وفي دور المعلمين الابتدائية والأولية خلال الفترة الواقعة بين العام الدراسي 1935 -1936وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 163 تاريخ 1943-11-11 من الخدمات الفعلية والسماح لهم بدفع العائدات ا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /182/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-02-14
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22145

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى