السماح لوزارة المالية بتسليف رئاسة مجلس الوزراء مبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية قانون رقم /197/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بتسليف رئاسة مجلس الوزراء مبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية قانون رقم /197/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|