مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اعفاء أفراد القوات العسكرية السورية والمصرية المسلحة الذاهبين إلى مصر والقادمين منها من الاجراءات العامة المتعلقة بمنح الجوازات والسمات وتأشيرات الاقامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /214/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-03-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22537

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى