اضافة مادة برقم 4 مكرر إلى المرسوم التشريعي ذي الرقم التشريعي ذي الرقم 24 تاريخ 30-8-1953 المتضمن الزام متعهدي الشركات ذوات الامتياز بتأدية جميع الحقوق وتشمل جميع الالتزامات التي تترتب على العمال قانون رقم /229/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|