مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اخضاع الأراضي المعدة للبناء والعقارات المبنية التي تعدل وجائبها العمرانية المفروضة عليها بموجب أنظمة البناء الصادرة عن البلديات والعقارات حين ادخالها في مناطق العمران إلى تأدية رسم شرفية يعادل نصف قيمتها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /228/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-04-16
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22102

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى