اخضاع الأراضي المعدة للبناء والعقارات المبنية التي تعدل وجائبها العمرانية المفروضة عليها بموجب أنظمة البناء الصادرة عن البلديات والعقارات حين ادخالها في مناطق العمران إلى تأدية رسم شرفية يعادل نصف قيمتها قانون رقم /228/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|