مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 286 لعام 1956 منع التعامل مع إسرائيل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /286/ للعام 1956
التاريخ-ميلادي: 1956-06-19      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-06-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 286 لعام 1956
منع التعامل مع إسرائيل

اقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي :

مادة  1

يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هي ئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتسبين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او تو كيلات عامة في اسرائيل وتحدد هذه الشركات والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء او السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .

 مادة 2

يحظر دخول او تبادل او الاتجار بالبضائع والسلع والمنتجات بجميع انواعهاوكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الجمهورية السورية سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريق غير مباشر وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي يدخل في صناعتها او تجهيزها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل .
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من اسرائيل او التي تصنع خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى .

مادة 3

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ مبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وانه لم يدخل في صنعها او تجهيزها اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كان نسبتها .
ولايسمح باخراج البضائع المستوردة من الد وائر الجمركية دون تقديم الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة عند طلبها واذا لم تقدم الشهادة في الموعد المحدد تصادر هذه البضائع اداريا .

مادة 4

يمنع تصدير البضائع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد التي يثبت انها تعيد تصديرها الى اسرائيل .

مادة 5

تسري الاحكام الواردة في المواد 2و3و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية السورية او تصدر من تلك المناطق .
كما تسري هذه الاحكام على السلع التي تدخل اراضي الجمهورية السورية او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها بشرط الايخل ذلك باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون سوريا طرفا فيها .

مادة 6

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثانية او بيعها او شراءها او استبدالها او التبرع بها او حيازتها.

مادة 7

يعاقب كل من خالف المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتتجاوز عشر سنوات ويجوز ان يضاف الى هذه العقوبة غرامة لاتتجاوز الخمسين الف ليرة وفي حال وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين اليه بالعقوبات ذاتها .
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالجريمة وقت النقل .

مادة 8

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة –عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن لمشتركين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .

مادة 9

تنشر ملخصات الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر .
ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها او اتلافها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 10

تصرف مكافآت مالية لكل شخص – ولو كان من موظفي الحكومة – يضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون او يسهل ضبطها وتكون المكافآت 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها الا اذا نصت القوانين الاخرى على مكافآت اكثر من ذلك وعند تعديد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده .

مادة 11

يقوم باثبات وملاحقة الجرائ التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع او وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الاوقات ومع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة السابقة او دون فيها بيانات لاتكون مطابقة للحقيقة .

مادة 12

يلغى القانون رقم 273 تاريخ 19/6/1946 .

مادة 13

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 26920

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى