مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 952-4-21 المتضمن انتقال الأموال والقيم بين سورية والخارج وتنظيم مكتب القطع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /279/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-08-14
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21900

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى