مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

السماح ىللبلديات باستملاك العقارات غير المبنية وتسجيلها باسمها لأجل تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء والبيع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /275/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-08-14
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22180

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى