تأجيل 50 في المئة من رأس مال السلف والقروض الموسمية المستحقة في عام 956 الممنوحة من قبل المصرف الزراعي للموسم الشتوي والتي تتجاوز قيمتها ستة آلاف ليرة سورية قانون رقم /274/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تأجيل 50 في المئة من رأس مال السلف والقروض الموسمية المستحقة في عام 956 الممنوحة من قبل المصرف الزراعي للموسم الشتوي والتي تتجاوز قيمتها ستة آلاف ليرة سورية قانون رقم /274/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|