السماح لصندوق البلديات بمنح بلديات مراكز المحافظات وبلدية القامشلي قرضا قدره (3000000) ثلاثة ملايين ليرة سورية يخصص لانشاء مستودعات لتخزين المواد الملتهبة قانون رقم /287/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لصندوق البلديات بمنح بلديات مراكز المحافظات وبلدية القامشلي قرضا قدره (3000000) ثلاثة ملايين ليرة سورية يخصص لانشاء مستودعات لتخزين المواد الملتهبة قانون رقم /287/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|