مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اضافة عبارة إلى آخر المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 952-7-29 المتضمن تعديل الفقرة 2 من المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريثخ 1949-5-9 القاضي باحداث طابع فلسطين .


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /302/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-11-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21815

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى