مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اضافة مبلغ إلى اعتمادات الفقرة الثانية من المادة الثالثة ( التدفئة والانارة والماء والاستهلاك) من الفصل الثاني ( نفقات الادارة من القسم الأول من الباب العاشر لوزارة العدل ) من موازنة العام الحاضر للسنة المالية 965


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /336/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-12-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21635

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى