مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 341 لعام 1956 قانون جباية الأموال العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /341/ للعام 1956
التاريخ-ميلادي: 1956-12-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1956-12-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 341 لعام 1956
قانون جباية الأموال العامة

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

تجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون:

‌أ.       الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها.

‌ب. الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والتي لم تحصل وفق الطريقة المحددة لتحصيلها[1].

‌ج.  وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين والأنظمة.

الباب الثاني

الجباية

الفصل الأول

تسديد الأموال العامة

المادة 2

1.   تسدد الضرائب والرسوم وغيرها من الذمم في أوقاتها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة ويتم هذا التسديد من قبل المكلفين أو المدينين مباشرة أو بواسطة ممثليهم بإحدى الوسائل الآتية:

‌أ.       نقداً لأحد صناديق الخزينة أو لأحد الصناديق المعتمدة في المادتين 13 و14 من القانون 89 المؤرخ في 13/7/1955.

‌ب. ومع ذلك يحق لوزارة المالية بصورة استثنائية أن تتابع أعمال الجباية بوساطة جباة سيارين.

المادة 3

يجوز للإدارات والهيئات العامة أن تقطع من مطالب أصحاب الاستحقاق المبالغ المترتبة عليهم لقاء الضرائب والرسوم ومختلف الذمم.

المادة 4[2]

المادة 5

1.   يعطى لقاء كل دفعة تؤدى إلى أمناء الصناديق أو الجباة إيصال رسمي مرقم ومؤرخ وموقع عليه بتوقيع واحد أو توقيعين وفقاً لتعليمات وزارة المالية.

2.   يعتبر هذا الإيصال مبرئاً لذمة المكلف.

3.   للإيصال المعطى من الصناديق المعتمدة من قبل وزارة المالية والمشعرة بالقبض لحساب الخزينة لقاء التكاليف المدفوعة لديها نفس القوة الإبرائية التي يتمتع بها الإيصال المعطى من قبل صناديق الخزينة.

الفصل الثاني

التدابير الإجرائية

المادة 6

1.   لوزارة المالية أن تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير الإجرائية التالية:

‌أ.       الإنذار ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به[3].

‌ب. الحجز وبيع العين المحجوزة[4] [5].

2.   [6]

‌أ.        يجوز لمديري المالية بقرار منهم وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المدينين بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والذمم وسائر مطاليب الخزينة التي لا يتجاوز مقدارها للمكلف الواحد 300 ليرة سورية وذلك لمدة مؤقتة خلال السنة الميلادية الجارية.

يحدد القرار المشار إليه مدة التوقيف وشروط الدفع ويتخذ بناء على موافقة لجنة تتألف من مدير المالية ورئيس الواردات ورئيس الجباية عندما تتجاوز سائر المطاليب المبلغ المذكور.

‌ب. كما يجوز لوزير المالية بصورة استثنائية وبقرار منه أن يوقف التدابير الإجرائية لمدة مؤقتة بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات التي تؤلف من:

·       معاون وزير المالية الذي يعهد إليه بشؤون الإيرادات رئيساً

·       مدير الجباية عضواً مقرراً

·       أحد المديرين في الإدارة المركزية يسميه الوزير عضواً

تحدد اللجنة المذكورة مدة التوقيف وشروط الدفع[7].

‌ج.  تعتبر قرارات التوقيف الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد دورها[8].

3.   تلقى نفقات الحجز والبيع على المكلف وتحدد بصورة مقطوعة أو نسبية بقرار تنظيمي من وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري[9].

4.   للسلطات المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 76 المؤرخ في 7/11/1961 والمرسوم التشريعي رقم 65 في 29/12/1962 وحدها حق وقف التدابير الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يخص بالتكاليف المالية وترد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو تقام أياً كان سببها[10].

القسم الأول

الإنذار

المادة 7

1.   على الدوائر المالية أن توجه إلى كل مكلف متخلف عن الدفع إنذارا شخصيا بالضريبة المترتبة عليه.

2.   يتم تبليغ الإنذار بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو بواسطة القوى العامة أو الموظفين أو المستخدمين وذلك وفقاً للقواعد العامة المحددة في قانون أصول المحاكمات وفي جميع الأحوال التي ينص القانون الآنف الذكر على وجوب الإعلان في لوحة الإعلان في لوحة الإعلانات وفي المحكمة يتم الإعلان في لوحة الإعلانات الخاصة بالدوائر المالية ذات العلاقة[11] [12].

القسم الثاني

الحجز

المادة 8

1.   لا يجوز إلقاء الحجز على أموال المكلفين المتخلفين عن الدفع إلا بعد مضي عشرة أيام على تبليغهم الإنذار واتخاذ قرار خاص من رئيس الدائرة المالية في المحافظة أو المنطقة.

2.   ومع ذلك يجوز تقرير الحجز دونما حاجة إلى إنذار في الحالتين التاليتين:

‌أ.       إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سورية.

‌ب. أو إذا قامت أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو إخفاؤها.

ثانياً

حجز الأموال وبيعها

المادة 9

1.   يلقى الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة أو على ريعها وذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في القوانين النافذة سواء أكانت هذه الأموال في حوزة المكلف أو في يد الغير.

2.    يخول وزير المالية إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة[13] [14].

المادة 10

1.   إذا تعذر بيع الأموال غير المنقولة فللسلطة المختصة بتقرير الحجز أن تتخذ قراراً بتسجيل تلك الأموال باسم الدولة وتخصص لوزارة المالية بثمن معادل لقيمتها المقدرة بعد تنزيل النفقات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا القانون.

2.   وإذا ظهر طالب لهذه الأموال بثمن معادل للقيمة المقدرة أو أعلى منه وكان ذلك قبل تنفيذ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة فيقبل الثمن ويلغى ذلك القرار.

المادة 11

1.   لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على هذا الوجه إلا بعد مرور ثلاث سنين على تاريخ تسجيلها في الدوائر العقارية.

2.   يحق لصاحب الأموال المذكورة أو لورثته من بعده أن يطالبوا باستردادها من ملكية الدولة خلال ثلاث سنين من تاريخ تسجيلها على أن يدفعوا بالإضافة إلى الذمة المترتبة عليهم وما أضيف عليها من النفقات والرسوم والغرامات ومقدار الضريبة والرسوم المترتبة على هذه الأموال اعتباراً من تاريخ تسجيلها باسم الدولة.

الباب الثالث

أحكام مختلفة

المادة 12[15]

تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الذمم التي تستحق اعتباراً من 1/1/1960[16].

المادة 12 مكرر[17]

يضاف على الذمم الشخصية المختلفة المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة وعلى الرسوم في ما ورد ذكره في المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 75 المؤرخ في 30/6/1947 التي تحصل وفقاً لأحكام القانون المذكور 2.5% من مقدار الذمة لقاء نفقات التحصيل تؤخذ إيرادا لحساب الخزينة العامة.

المادة 13

تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القانون.

المادة 14

يلغى قانون جباية الأموال الأميرية المؤرخ في 5 آب 1325 وسائر النصوص المخالفة لهذا القانون.

المادة 15

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

صدر في 30/12/1956

رئيس الجمهورية

 

 

 

المحامي ناهل المصري

 

[1] بموجب المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1964 وتعديلاته: "يتخذ التصنيف الوارد في جدول إيرادات الميزانية معياراً للتمييز بين المباشر وغير المباشر من الضرائب والرسوم".

[2] ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 5/11/1968

[3] معدلة بالمرسوم التشريعي 146 تاريخ 22/12/1964

[4] بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1966يسري ذلك على جميع الضرائب والرسوم والذمم المشمولة بأحكام قانون جباية الأموال العامة ويعمل بهذا النص على اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريع رقم 146 لعام 1964 المعدل.

[5] بموجب الفقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964 خلافاً للنصوص النافذة يفوض وزير المالية بتسمية موظفي الدوائر المالية الذين يتولون القيام بجميع الأمور التنفيذية المتعلقة بقانون جباية الأموال العامة بما في ذلك سلطات تنفيذ التدابير الإجرائية أو الذين يمنحون سلفاً لتنفيذ الإجراءات المذكورة.

[6] معدلة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 7/11/1961

[7] معدلة بالمرسوم التشريعي رقم/65/ تاريخ 29/12/1962والمرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ21/12/1971

[8] راجع حالات وقف التدابير الإجرائية الصادرة بالقرار /3411/ تاريخ 13/11/1958 وتعديلاته

[9] صدر القرار رقم /650/ وتاريخ 28/2/1959 المعدل بالقرار /390/ وتاريخ 5/1/1964

[10] محدثة بالمرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964

[11] بموجب المادة//من المرسوم التشريعي/146/ لعام 1964 المعدل تحدد أصول إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار تنظيمي من وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين النافذة وقد صدر القرار الوزاري رقم /126/ وتاريخ 15/1/1966.

[12] بموجب المادة/16/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1964: يمكن لوزارة المالية أن تلزم المكلفين بالضرائب أو الرسوم بأن يحددوا عناوين مختارة لهم يجري تبليغهم فيها للصكوك والأوراق الضريبية0 ويجب على المكلف أيضاً أن يبين عنوانه المختار ومحل ممارسته العمل ومحل سكنه على أية ورقة يتقدم بها من الدوائر المالية وإذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار بناء على طلب وزارة المالية المشار إليه أو لدى تقديم أية ورقة إلى الدوائر المالية جاز للدوائر المذكورة تبليغ مختار محل ممارسته العمل أو محل سكنه أو محل العقار العائد له – وفق مقتضيات الحال – الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار في هذه الحال مقام تبليغ المكلف.

[13] معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 146/ لعام 1964

[14] صدر القرار رقم 3607 تاريخ 6/11/1968 المعدل بالقرار 1609 تاريخ 27/12/1969: تطبق الأحكام المدرجة في قانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بدعاوى الاستحقاق وتتمتع السلطة المالية المختصة بموجب أحكام قانون الجباية العامة أو أحكام المادة 15/من المرسوم التشريعي رقم146/ لعام 1964 بصلاحيات رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.

[15] ألغيت ضمناً بإلغاء المادة الرابعة بالمرسوم التشريعي/146/ لعام 1964

[16] معدلة بالقانون رقم /3/ تاريخ16/1/1960

[17] محدثة بالقانون رقم 170 تاريخ 30/6/1959












عدد المشاهدات: 55852

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى