تمديد مفعول القانون رقم 61 المؤرخ في 12-4-1955 المتعلق بالإعفاء من غرامات معاملات التصرف والتسجيل بحق القرار حتى غاية 1957 قانون رقم /358/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تمديد مفعول القانون رقم 61 المؤرخ في 12-4-1955 المتعلق بالإعفاء من غرامات معاملات التصرف والتسجيل بحق القرار حتى غاية 1957 قانون رقم /358/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|