السماح لوزارة الصحة والاسعاف العام انتداب بعض موظفيها للعمل في بعض المؤسسات ومنح مساعدات مالية لبعض الجمعيات الخيرية وتقديم الادوية في بعض الحالات الطارئة قانون رقم /367/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة الصحة والاسعاف العام انتداب بعض موظفيها للعمل في بعض المؤسسات ومنح مساعدات مالية لبعض الجمعيات الخيرية وتقديم الادوية في بعض الحالات الطارئة قانون رقم /367/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|