السماح لوزارة المالية بتسليف رئاسة مجلس الوزراء مبلغ 6000 ليرة سورية لتأمين دفع اعانات للنفقات الطارئة للاجئين السياسين العرب قانون رقم /391/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بتسليف رئاسة مجلس الوزراء مبلغ 6000 ليرة سورية لتأمين دفع اعانات للنفقات الطارئة للاجئين السياسين العرب قانون رقم /391/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|