تعديل عنوان الفقرة السادسة من المادة الاولى والفصل الاولل من القسم الثالث ( المديرية العامة للشرطة والامن ) للباب الثامن وزارة الداخلية موازنة عام 1957 واضافة اعتماد الى المادة الرابعة من الفصل الثاني للباب الثامن وزارة الداخلية ( القسم الثالث ) المديرية قانون رقم /445/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|