اضافة جملة الى المادة الاولى من القانون المؤرخ في 15-5-1954 رقم 172 المتضمنة الغاء المادة السابعة من المرسوم التشريعي المؤرخ في 11 حزيران سنة 1949 رقم 128 المتعلق بتنظيم الاوقاف الخيرية قانون رقم /357/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|