مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اضافة جملة الى المادة الاولى من القانون المؤرخ في 15-5-1954 رقم 172 المتضمنة الغاء المادة السابعة من المرسوم التشريعي المؤرخ في 11 حزيران سنة 1949 رقم 128 المتعلق بتنظيم الاوقاف الخيرية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /357/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1957-12-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21187

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى