تخويل وزير الدفاع الوطني الحق بمنح قدم للضباط خريجي الكلية العسكرية لغامي 1949- 1950 وللضباط الفلسطينيين الذين رفعوا لمرتبة ملازم عام 1950 قانون رقم /510/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تخويل وزير الدفاع الوطني الحق بمنح قدم للضباط خريجي الكلية العسكرية لغامي 1949- 1950 وللضباط الفلسطينيين الذين رفعوا لمرتبة ملازم عام 1950 قانون رقم /510/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|