قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقلنون رقم 4 لسنة 1958 في شأن توحيد الامانتين العامتين لرئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء في الاقليم السوري قانون رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقلنون رقم 4 لسنة 1958 في شأن توحيد الامانتين العامتين لرئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء في الاقليم السوري قانون رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|