القرار بقانون 52 لعام 1958 خضوع رعايا الجمهورية العربية المتحدة والسيارات الخاصة لدى خروجهم وخروجها من أراضي الإقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة لرسم الخروج قرار بقانون رقم /52/ للعام 1958 معلومات عن هذا القانون: ![]() ![]()
التعليقات:
|
|
القرار بقانون 52 لعام 1958 خضوع رعايا الجمهورية العربية المتحدة والسيارات الخاصة لدى خروجهم وخروجها من أراضي الإقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة لرسم الخروج قرار بقانون رقم /52/ للعام 1958 معلومات عن هذا القانون: ![]() ![]()
التعليقات:
|
|