مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القرار بقانون 52 لعام 1958 خضوع رعايا الجمهورية العربية المتحدة والسيارات الخاصة لدى خروجهم وخروجها من أراضي الإقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة لرسم الخروج


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قرار بقانون رقم /52/ للعام 1958
التاريخ-ميلادي: 1958-05-29      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1958-05-29
القسم: قرار بقانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالقانون 41 لعام 1975













عدد المشاهدات: 25301

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى