مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل القانون رقم 129 لسنة 1951 المتضمن احداث مكتب الحبوب في الاقليم السوري باستلاف الاموال اللازمة من مصرف سورية الزراعي او من المصارف الخاصة لقاء رهن مخزونه من الحبوب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /164/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1958-09-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22775

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى