مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تعديل الفقرة الرابعة من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1955 في شأن السماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف في الاقليم السوري باجراء بعض التأسيسات الهاتفية والبرقية السلكية واللاسلكية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /221/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1958-12-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21343

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى