اعطاء مفعول رجعي للمادة الثانية من القانون رقم 144 تاريخ 26- 12- 1955 المتضمن الغاء الرسوم السنوية المترتبة على الاجهزة اللاسلكية اللاقطة قانون رقم /218/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعطاء مفعول رجعي للمادة الثانية من القانون رقم 144 تاريخ 26- 12- 1955 المتضمن الغاء الرسوم السنوية المترتبة على الاجهزة اللاسلكية اللاقطة قانون رقم /218/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|