تأجيل العمل بالقانون رقم115 لعام 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في اقليمي الجمهورية قانون رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تأجيل العمل بالقانون رقم115 لعام 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في اقليمي الجمهورية قانون رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|