مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الغاء المادة 54 من قانون الدين العام رقم 89 لسنة 1955 والفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 269 لسنة 1956 واستبدالهما بغيرهما


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /248/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1959-06-10
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22964

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى