القانون 254 لعام 1959 إعفاء العقارات الصغيرة من ضريبة ريع العقارات وتوابعها في الإقليم السوري قانون رقم /254/ للعام 1959 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006
التعليقات: |
|
القانون 254 لعام 1959 إعفاء العقارات الصغيرة من ضريبة ريع العقارات وتوابعها في الإقليم السوري قانون رقم /254/ للعام 1959 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006
التعليقات: |
|