تعديل القانون رقم 83 لسنة 1960 في شأن توحيد مؤسسة الخطوط الجوية السورية و شركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى الشركة العربية المتحدة للطيران قانون رقم /241/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل القانون رقم 83 لسنة 1960 في شأن توحيد مؤسسة الخطوط الجوية السورية و شركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى الشركة العربية المتحدة للطيران قانون رقم /241/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|